تهدف الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد (المشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية") إلى تحقيق ما يلي:
تنمية الفكر العلمي في مجال أمراض وزراعة الكبد.
إتاحة الفرصة للعاملين في المجالات التي تهم الجمعية للمساهمة في حركة التقدم والبحث العلمي في هذا المجال
تسهيل وتشجيع تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال مصالح الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
تقديم الاستشارات وإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المجالات التي تهم الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.
التعاون مع الجمعيات العلمية المماثلة داخل وخارج المملكة.
المساهمة في رفع الوعي الصحي العام
المساهمة في تطوير مهارات الممارسين الصحيين
يجب أن تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (2) بجميع الوسائل المناسبة ويمكنها على وجه الخصوص ممارسة الأنشطة التالية:
المشاركة في تقييم المؤهلات المهنية والأداء المهني للممارسين في مجال تخصص الجمعية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
المساهمة في البرنامج التدريبي والتعليم الطبي المستمر في مجال أمراض الكبد وزراعة الأعضاء.
تشجيع البحث العلمي في مجال الاهتمام والمعرفة ذات الصلة ونشر نتائج هذا البحث وتوزيعها وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة.
عقد المؤتمرات والندوات والندوات لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمجالات اهتمام المجتمع.
إصدار مجلة أو دورية لنشر البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات اهتمام الجمعية.
القيام بالرحلات العلمية وتنظيم المسابقات العلمية والثقافية في مجالهم.
اصدار الكتب والنشرات التي تساهم في رفع الوعي الصحي في مجال اختصاص الجمعية وكذلك عقد الندوات وتنظيمها.
عقد المحاضرات والندوات في هذا المجال.
إصدار القواعد والأدلة السريرية في مجال أمراض الكبد وزرعه
المشاركة الفعالة في دعم أقسام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تتكون العضوية من ثلاثة أنواع
العضوية النشطة:
المطلوب لذلك: أ- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية
أ- دفع الاشتراكات السنوية.
ج- شروط مجلس الإدارة.
د- قبول قرار مجلس الإدارة.
العضوية الفخرية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن ساهم في تنمية مجالات اهتمام الجمعية أو قدم خدماتها المالية. ينتفع العضو الفخري من شرط الدفع: يمكنه حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والمشاركة في المناقشات.
عضوية التسجيل:
اعطى ل:
أ. طلاب الجامعة في مجال تخصص الرابطة
ب- العاملون والمختصون في مجال الجمعية بالمؤهلات المطلوبة. يعفى العضو المسجل من 50٪ من الاشتراك السنوي. يجوز للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة واللجان المختلفة والمناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
شروط وإجراءات العضوية:
يجب على عضو الجمعية:
يجب أن يتقدم طالب العضوية العامل أو المنتسب بطلب للانضمام إلى الجمعية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك. ألا يكون مشهوراً محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأعراف.
يجب على مقدم الطلب أن يوصي بعضوين فاعلين في الجمعية.
تقدم طلبات العضوية النشطة والمنتسبة إلى مجلس إدارة الجمعية
يرسل قرار مجلس الإدارة إلى مقدم الطلب.
دفع الرسوم السنوية ورسوم التسجيل التي تقررها الجمعية
إنهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
أ) انسحاب العضو.
ب) يفقد العضو أحد شروط العضوية.
ج) تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه لمدة سنة كاملة.
بعد إخطار العضو بدفع الاشتراك وأثر عدم السداد. يجب أن يكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المحددة
د) القيام بأي عمل أو نشاط من شأنه إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية.
في مثل هذه الحالة ، يتعين عليها إجراء تحقيق من قبل مجلس الإدارة يتم من خلاله تحديد مسؤولية العضو.
هـ- عدم حضور العضو لمدة ثلاث سنوات متتالية.
في جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة ، لا تنتهي العضوية إلا بقرار من مجلس الإدارة: يجب إخطار العضو.
قرار إنهاء العضوية أو إلغائها خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. في جميع الأحوال لا يجوز رد رسوم التسجيل السابقة ، والتبرعات ، والتبرعات ، والتبرعات ، وما إلى ذلك.
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه ، إذا زُوّدت أسباب انتهاء العضوية.
تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضوًا ، يُسمح بتسعة أعضاء ، بعد موافقة الرئاسة التنفيذية للجان الصحية ، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بموجب اقتراع سري من أعضاء الجمعية المرشحين من أجل عضوية مجلس الإدارة المستوفي شروط الترشيح بحضور ممثل عن الهيئة. كما يحق لها إضافة عضوين من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الجمعية.
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعاته أربع مرات متتالية دون عذر مقبول ، جاز للمجلس اعتباره مستقيلا.
عند شغور عضوية عضو من أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية لسبب ما ، يجوز للمجلس اختيار عضو بديل ويطلب موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ، على أن تعطى الأولوية لـ الأعضاء الذين صوتوا لهم سابقًا بأعلى عدد من الأصوات.
يجب إخطار إدارة التخصصات الصحية بأي تعديلات تطرأ على المجلس
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً على أساس ربع سنوي. لن يكون هذا الاجتماع صحيحًا ، ما لم يتم الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء. ومع ذلك ، يجوز لها عقد اجتماعات غير عادية ، متى طلب ذلك أكثر من نصف الأعضاء أو خمس أعضاء الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة. في مثل هذه الحالة ، يجب أن يقتصر الاجتماع على مثل هذه الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يرجح تصويت رئيس مجلس الإدارة.
اقتراح الميزانية العمومية للجمعية.
الحفاظ على جدول أعمال الجمعية العامة.
اقتراح السياسة العامة للهيئة في ضوء الأهداف التي تم التوصل إليها وتقديمها إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
اقتراح اللائحة الداخلية للجمعية وتنظيم أعمالها.
تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام وأنشطة الجمعية.
إعداد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية ورفعه إلى المجلس التنفيذي للجمعيات فور اعتماده من الجمعية العمومية.
تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء.
تفويض بإعداد البحوث والدراسات.
الموافقة على عقد الندوات والدورات والدورات حسب اللوائح الخاصة بذلك.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات.
إحالة محاضر الاجتماعات للرئيس التنفيذي للجمعيات الصحية.
إحالة محضر اجتماع الجمعية العمومية للرئيس التنفيذي للجمعيات الصحية.
يختار مجلس الإدارة ، بالاقتراع السري بين الأعضاء ، رئيسًا لمدة ثلاث سنوات ، يتم تجديدها لمرة واحدة ، على أن يتم تسجيله في هيئة التخصصات الصحية. علاوة على ذلك ، يختار مجلس الإدارة ، من بين الأعضاء ، نائب الرئيس وأمين المجلس والأمين المالي.
الإدارة العامة للجمعية بالإضافة إلى رئاسة الجلسات.
الاعتراف بجدول أعمال مجلس الإدارة.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
توقيع الأوراق ، بما في ذلك الالتزامات المالية مع أمين المالية أو مع الأشخاص المسؤولين
تمثيل الجمعية في المناسبات اللازمة وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة.
تمثيل الجمعية أمام الغير والتواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل المملكة أو خارجها.
إصدار التعاميم والقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية.
مساعدة الرئيس والقيام بمهامه في حالة غيابه بصلاحيات مطلقة.
أن يكون المرشح مصنفًا ومسجلًا لدى الهيئة ضمن اختصاص الجمعية.
أن يكون المرشح عضوا في المجلس لمدة لا تقل عن سنة باستثناء الفترة الأولى.
يتم ترشيح المرشح بنفسه أو بترشيح غيره.
يتم الانتخاب بالاقتراع الإلكتروني من خلال إدارة جمعيات المفوضية.
يتم الإعلان عن المرشحين عبر جميع وسائل الاتصال الخاصة بالمجلس.
لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت.
يجب أن يكون الناخب عضوًا فاعلاً في الجمعية أثناء انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة التالية.
ويتم التصويت على 50 عضوا على الأقل من الناخبين المسجلين بالمفوضية أثناء انتخاب مجلس الإدارة لأول مرة.
الجمعية تستفيد من وسائل الاتصال المحدثة منه.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا سنويًا. يقوم مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الإدارة لعقد هذا الاجتماع.
يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية متى طلب ذلك أكثر من نصف الأعضاء أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة. في مثل هذه الحالة ، يجب أن يقتصر الاجتماع على مثل هذه الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها. لا تكون هذه الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
إصدار اللوائح الخاصة بسير العمل الداخلي بالجمعية.
إبطاء الميزانية العمومية السنوية للجمعية والحسابات الختامية لكل سنة.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية المعد من قبل مجلس الإدارة.
اقتراح حل مجلس الإدارة وتنظيم انتخابات جديدة تحت إشراف الجمعيات الرئيس التنفيذي لهيئة التخصصات الصحية.
الاعتراف بجدول الأعمال السنوي المقدم من مجلس الإدارة.
الموافقة على فتح فروع للجمعية ، بناءً على توصية مجلس الإدارة ، ثم إحالتها إلى الرئيس التنفيذي للجمعيات لهيئة التخصصات الصحية.
مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية ، وكل ما يطلبه الأعضاء ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بجدول أعمال الجمعية أو الاهتمامات. بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة فيه.
اختيار الرئيس الفخري للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة اختيار رئيس فخري للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ على أن تتم الموافقة عليه من قبل الرئيس التنفيذي للجمعيات لهيئة التخصصات الصحية.
تتضمن موارد التجميع:
رسوم تسجيل الأعضاء والاشتراك السنوي.
مجموعة من المنشورات والورق ذي الرأسية والمنتجات العلمية المباعة من قبل الجمعية.
رسوم الدورات أو البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية والمعاهد المنشأة لأغراض الجمعية.
عوائد الاستثمار المباشر وغير المباشر للجمعية والأعضاء في مجالات الاستثمار المختلفة حسب ما يطلبه مجلس الإدارة.
الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات المقدمة للجمعية من قبل الدولة أو الكيانات العامة أو الخاصة أو الأفراد ، والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
ايرادات الوقف.
أي دعم تمنحه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تتطلب هذه الموارد المالية موافقة الرئيس التنفيذي للجمعيات لهيئة التخصصات الصحية.
شروط عامة
يجب الاحتفاظ بالسجلات والاحتفاظ بها في مقر التجميع لتحسين سير العمل.
يحيل مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الرئيس التنفيذي للهيئة ، خلال أسبوعين كحد أقصى ، في حالة عدم تلقي أي اعتراض ، يجب أن تكون سارية ؛ في حالة خلاف ذلك ، تتم تسوية الأمر وديًا ؛ وبخلاف ذلك ، تحال هذه المسألة إلى الرئيس التنفيذي للمفوضية ويكون قراره ملزمًا ونهائيًا.
في حالة وجود أي نزاع بين الجمعية وأي كيان آخر ، يكون للمحاكم في المملكة العربية السعودية الاختصاص القضائي ويتم التحكيم في المملكة العربية السعودية.